لِابْنِهِ ». (1)
9798 / 6. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَسَهَا.
قَالَ : « هِيَ حَرَامٌ عَلى أَبِيهِ وَابْنِهِ (2) ، وَمَهْرُهَا وَاجِبٌ ». (3)
9799 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « إِذَا (4) زَنى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، أَوْ جَارِيَةِ (5) أَبِيهِ (6) ، فَإِنَّ (7) ذلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلى زَوْجِهَا ، وَلَا يُحَرِّمُ (8) الْجَارِيَةَ عَلى سَيِّدِهَا ؛ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذلِكَ مِنْهُ إِذَا (9) أَتَى الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَلَالٌ (10) ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ (11) الْجَارِيَةُ أَبَداً (12) لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ (13) ،
__________________
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 282 ، ح 1193 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 102 ، ح 247 ، بسنده عن ربعي بن عبد الله الوافي ، ج 21 ، ص 156 ، ح 20978 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 418 ، ح 25971.
(2) في « بخ ، بف » : « ابنه وأبيه ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 284 ، ح 1201 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 156 ، ح 20979 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 413 ، ح 25960.
(4) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح 25976 والفقيه والتهذيب والاستبصار : « إن ».
(5) في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح 25976 والتهذيب والاستبصار : « أو بجارية ».
(6) في الفقيه : « بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه » بدل « بامرأة أبيه أو جارية أبيه ».
(7) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « قال ». وفي « بف » : « فإن كان ».
(8) هكذا في « ن ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي : « لا تحرّم ».
(9) في « بف ، جت » والتهذيب : + « كان ».
(10) في الوسائل ، ح 25976 والاستبصار : + « له ».
(11) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف » : « بذلك ».
(12) في « بن » والوسائل ، ح 25976 : « أبداً ».
(13) في التهذيب والاستبصار : « لأبيه ولا لابنه » بدل « لابنه ولا لأبيه ».




