مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 811 من 895

كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ (1) ». (2) ‌

9792 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ (3) يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ (4) ، فَقَالَ : « إِذَا أَوْقَبَهُ (5) ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ ». (6) ‌

76 بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ (7) ابْنُهُ وَأَبُوهُ (8) وَمَا يَحِلُّ لَهُ‌

9793 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (9) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ (10) تَزَوَّجَ امْرَأَةً (11) ، فَلَامَسَهَا (12)؟

__________________

(1) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 171 : « يدلّ على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس. ولم يقل به أحد من الأصحاب ، والأحوط الترك ».

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 310 ، ح 1285 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 188 ، ح 21056 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 444 ، ح 26050.

(3) في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(4) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إذا أوقبه ، الإيقاب : الإدخال ، ولا يلزم أن يكون بكلّ الحشفة ؛ لصدقه بإدخال البعض أيضاً ، كما ذكره الأصحاب. وحمل على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده ».

(6) الوافي ، ج 21 ، ص 187 ، ح 21054 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 444 ، ح 26049.

(7) في « بخ » وحاشية « جت » : « ينكح ».

(8) في « م ، بخ ، جت » والمرآة : « ابنه أو أبوه ». وفي « بح » : « أبوه أو ابنه ». وفي « بن » : « أبوه وابنه ».

(9) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « بن عثمان ».

(10) في « بح » : « الرجل ».

(11) في « بخ » : « بامرأة ».

(12) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 172 : « قوله : فلامسها ، حمل على الجماع ، بل هو الظاهر. والمشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطء ، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنّه يكفي في التحريم اللمس والنظر إلى ما لايحلّ لغير المالك النظر إليه ، وحملت الأخبار على الكراهة ».

الصفحة 811 من 895