مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام وَأَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ، ثُمَّ ارْتَدَعَ : أَيَتَزَوَّجُ (1) ابنتها؟ فقال : « لا ».
فقال (2) : انه (3) لم يكن افضى اليها (4) ، انما كان شىء (5) دون شىء.
فقال : « لا يصدق ، ولا كرامة (6) ». (7)
75 بَابُ الرَّجُلِ يَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ (8) أَوْ أُخْتَهُ
9789 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ أَتى غُلَاماً ، أَتَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ؟
قَالَ (9) : فَقَالَ (10) : « إِنْ كَانَ ثَقَبَ (11) ، فَلَا ». (12)
__________________
(1) في الوسائل : « يتزوّج » بدون الهمزة.
(2) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والمطبوع : « قلت ».
(3) في « بح » : « إن ».
(4) في « بخ » : + « شيئاً ».
(5) في « بح » والنوادر للأشعري : « شيئاً ».
(6) في المرآة : « كأنّه عليه السلام علم كذبه في ذلك ، فأخبر السابق ، فلا يكون الحكم مطّرداً ، وقطع به الأصحاب بحرمة بنت العمّة والخالة بالزنى السابق بأُمّها وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنى السابق. والرواية إنّما تضمّنت حكم الخالة ، فإلحاق العمّة بها يحتاج إلى دليل ، لكنّ الأخبار العامّة كافية في إثبات ذلك فيهما وفي غيرهما ، كما مرّ ».
(7) النوادر للأشعري ، ص 97 ، ح 231 ، عن ابن ابي عمير. التهذيب ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1291 ، بسنده عن أبي أيّوب ، وفيه هكذا : « عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس ... » الوافي ، ج 21 ، ص 184 ، ح 21043 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 432 ، ح 26014.
(8) في « بح » : « بابنته ».
(9) في « جد » : « قال ».
(10) في « بف » : « فقال ».
(11) في « بف » : « نقب ».
(12) المحاسن ، ص 112 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 104 ؛ وثواب الأعمال ، ص 316 ، ح 4 ، مرسلاً عن




