9784 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (1) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ (2) ، أَوْ بِأُخْتِهَا (3)؟
فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ وَلَا يُحَرِّمُهُ ». (4)
9785 / 7. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا ». (5)
9786 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ : أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا (6) مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ : « لَا ». (7)
__________________
للأشعري ، ص 97 ، ح 223 ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف الوافي ، ج 21 ، ص 182 ، ح 21036 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 424 ، ح 25989.
(1) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عليّ بن رئاب ».
(2) في النوادر للأشعري : « بابنة امرأته » بدل « بامّ امرأته ».
(3) في « بف » : « وباختها ».
(4) النوادر للأشعري ، ص 98 ، ح 237 ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 21 ، ص 182 ، ح 21038 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 429 ، ح 26005.
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 472 ، ح 1890 ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 182 ، ح 21036 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 424 ، ح 25990.
(6) في « بح ، جت » : « بامّها ».
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 331 ، ح 1360 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 167 ، ح 611 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ،




