بِأُمِّهَا (1) ، أَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ؟
فَقَالَ : « لَا ؛ إِنَّهُ (2) لَايُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ ». (3)
9782 / 4. عَلِيٌّ (4) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا (5) ، أَوْ بِأُخْتِهَا (6)
فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ » ثُمَّ قَالَ : « مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالاً (7) ». (8)
9783 / 5. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ، فَهَلْ (9) يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ (10) قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا (11) ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ (12) ». (13)
__________________
(1) في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « بامّها ففجر بها » بدل « بها ففجر بامّها ».
(2) في « بف » والوافي : « لأنّه ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 330 ، ح 1358 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 167 ، ح 609 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 96 ، ح 230 ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي الوافي ، ج 21 ، ص 181 ، ح 21034 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 428 ، ح 26003.
(4) في « بن » : + « بن إبراهيم ». (5) في « بخ » : « بابنها ». وفي الوسائل : « بنتها ».
(6) في التهذيب : « اختها ».
(7) في الوسائل والنوادر للأشعري ، ص 96 : « حلالاً قطّ » بدل « قطّ حلالاً ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 330 ، ح 1359 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 167 ، ح 610 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 96 ، ح 229 ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة. وفيه ، ص 95 ، ح 227 ، بسنده عن زرارة ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 417 ، صدر ح 4456 ، بسنده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 182 ، ح 21035 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 429 ، ح 26004.
(9) في « بف ، بن » والوافي : « هل ».
(10) في « بف » والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « من ».
(11) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل : « وإن كان جماعاً ، فلا يتزوّج ابنتها ».
(12) في التهذيب : « إن شاء ».
(13) التهذيب ، ج 7 ، ص 330 ، ح 1357 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 167 ، ح 608 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر




