مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 804 من 895

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أُمْلِكَ (1) بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ ، فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَا مِيرَاثٌ (2) ؛ وَإِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفّى ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ وَارِثُهُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». (3) ‌

74 بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ (4) أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا

أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا (5) ‌

9779 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ (6) يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ (7) : أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا (8)؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا (9) أَوْ أُخْتِهَا ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ». (10) ‌

__________________

(1) في « بح » : « ملك ». وفي الوسائل : « قد أملك ».

(2) الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، قال في الوافي : « الإملاك : التزويج ؛ يعني إن كان قد وقع عقد النكاح بعد ما توفّي الرجل في غيبته فلا صداق لها ولا ميراث ؛ لفساد العقد حينئذٍ ». وراجع : النهاية ، ج 4 ، ص 359 ؛ المصباح المنير ، ص 579 ( ملك ).

(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 367 ، ح 1489 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 679 ، ح 21947 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 305 ، ح 25684 ؛ وج 21 ، ص 330 ، ح 27217.

(4) في « بخ » : « ويتزوّج ».

(5) في « بح » : « بنتها ».

(6) في « بخ ، بف » والوافي : « رجل ».

(7) في « بخ ، بف » والوافي : « بامرأة ».

(8) في « بن » والوسائل : « بابنتها ».

(9) في الوسائل ، ح 26002 والاستبصار والنوادر للأشعري ، ص 94 : « أو ابنتها ».

(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 329 ، ح 1353 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 94 ، ح 222 ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، إلى قوله : « لم تحرم عليه امرأته ». وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 329 ، ح 1353 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 166 ، ح 604 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 95 ، ح 225 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف. وراجع : النوادر للأشعري ، ص 95 ، ح 226 الوافي ، ج 21 ، ص 181 ، ح 21033 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 428 ، ح 26002 ؛ وفيه ، ص 423 ، ح 25987 ، إلى قوله : « أيتزوّج ابنتها قال : لا ».

الصفحة 804 من 895