قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ ، يَدْخُلُ (1) بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا؟
قَالَ (2) : « يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ». (3)
9774 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (4) ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَأَدْخُلُ بِهَا ، وَلَا أُعْطِيهَا شَيْئاً؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يَكُونُ دَيْناً لَهَا عَلَيْكَ ». (5)
9775 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا ، فَيَدْخُلُ (6) بِهَا؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ لَهَا (7) عَلَيْهِ (8) ». (9)
__________________
(1) في الوسائل والتهذيب : « فيدخل ». وفي الاستبصار : « فدخل ».
(2) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 358 ، ح 1455 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 221 ، ح 801 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 115 ، ذيل ح 289 ، بسند آخر الوافي ، ج 22 ، ص 532 ، ح 21660 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 255 ، ح 27029.
(4) في « بخ » : « أصحابنا ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 357 ، ح 1453 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 220 ، ح 798 ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 22 ، ص 531 ، ح 21658 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 259 ، ذيل ح 27037.
(6) في الاستبصار : « فدخل ».
(7) في « بن » : « لها ».
(8) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليه لها » بدل « لها عليه ».
(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 358 ، ح 1456 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 221 ، ح 802 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 532 ، ح 21659 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 256 ، ح 27030.




