9771 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام أَسْأَلُهُ (1) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً (2) بِكْراً ، فَوَجَدَهَا ثَيِّباً : هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً ، أَمْ (3) يُنْتَقَصُ (4)؟
قَالَ : « يُنْتَقَصُ ». (5)
71 بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً
9772 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه السّلام : أتَزَوَّجُ (6) الْمَرْأَةَ ، أَيَصْلُحُ (7) لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَلَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ ». (8)
9773 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،
__________________
ج 21 ، ص 223 ، ح 26945.
(1) في « بف » : « أسأله ».
(2) في « بف » : « جاريته ».
(3) في « بف » : « أو ».
(4) في « ن ، بن » : « ينقص » في الموضعين.
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 428 ، ح 1706 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 363 ، ح 1472 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر الوافي ، ج 22 ، ص 567 ، ح 21729 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 223 ، ح 26946.
(6) في « جد » : « تزوّج » من دون همزة الاستفهام.
(7) في « جد » : « يصلح » من دون همزة الاستفهام.
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 358 ، ح 1454 ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاض ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 221 ، ح 800 ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاض الوافي ، ج 22 ، ص 531 ، ح 21657 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 259 ، ذيل ح 27038.




