« إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ (1) يَشْرَبُ (2) لَبَنَهَا ، رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ (3) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ».
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (4) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام مِثْلَهُ. (5)
72 بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي
8795 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ (6) يَبِيعُ الشَّيْءَ ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا ، بِأَقَلِّ (7) مِمَّا (8) قَالَ الْبَائِعُ ، قَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ (9) ». (10)
__________________
(1) في « بف » والوافي والتهذيب : « أيّام ». وفي « بخ » : « كان في تلك الثلاثة الأيّام ».
(2) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « شرب ».
(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ثلاثة أمداد ، ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن ، وحملها الأصحاب على الطعام ».
(4) في الوافي : « وفي بعض نسخ الكافي في السند الأوّل وهو الثاني هنا : عن سهل بن زياد ، في ما بين إبراهيمبن هاشم وابن أبي عمير ، وعلى هذا فليس شيء من الأسانيد الثلاثة بنقيّ ». وثالثة الأسانيد هو ما في التهذيب.
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 25 ، ذيل ح 107 ، بسنده عن أبي المعزى ، عن الحلبي الوافي ، ج 17 ، ص 521 ، ح 17768 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 26 ، ح 23061.
(6) في « بخ ، بف » : « رجل ».
(7) في « ط » : « أقلّ ».
(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج 7 ، ص 26 و 229. وفي المطبوع : « ما ».
(9) في الوافي : « الوجه فيه أنّه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع ، وهو منكر لرضاه بالأقلّ ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمّة المشتري بالثمن ، وهو منكر للزيادة ».
وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 170 : « ما يدلّ عليه بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه




