مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 799 من 895

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « إِنْ كَانَ الزَّوْجُ (1) رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَالْقَوْلُ فِي ذلِكَ قَوْلُ الْأَبِ ، وَعَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوى (2) أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً (3) عِنْدَ عُقْدَةِ (4) النِّكَاحِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ (5) ». (6) ‌

70 بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ (7) عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ‌

9770 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ ، فَيَجِدُهَا ثَيِّباً : أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « قَدْ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَمِنَ النَّزْوَةِ (8) ». (9) ‌

__________________

(1) في حاشية « م ، بخ » : « الرجل ».

(2) في « بح » : « ترى ».

(3) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ولم يسمّ له واحدة منهنّ ».

(4) في « جت » : « عقده ».

(5) في الوافي : « إنّما كان القول قول الأب لأنّه منكر ، والبنت متعيّنة ، وإنّما بطل في الثاني لأنّ كلّ واحد منهما نوى غيرما نواه الآخر ».

(6) الفقيه ، ج 3 ، ص 421 ، ح 4468 ، معلّقاً عن جميل بن صالح ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 393 ، ح 1574 ، بسنده عن جميل بن صالح الوافي ، ج 22 ، ص 678 ، ح 21944 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 294 ، ح 25662.

(7) في « بخ ، بن » : « المرأة ».

(8) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 164 : « قال الوالد العلاّمة : لعلّ المراد أنّك لا توهّم أنّ هذا لا يكون إلاّبوطي ؛ لتظنّ بها الزنى وتفارقها لذلك ؛ إذ يمكن أن يكون زوال البكارة بالركوب والنزوة. ويحتمل أن يكون المراد أنّك لا تعلم تقدّم زوالها على العقد ؛ إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة وغيرها ، ومع اشتباه الحال أو العلم بالتأخّر لا يقدر على الفسخ ، كما هو المشهور. والأوّل أظهر ».

و « النزوة » : الطفرة والوثبة ، وبالفارسية : پرش. راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 319 ( نزا ).

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 428 ، ح 1705 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 566 ، ح 21728 ؛ الوسائل ،

الصفحة 799 من 895