قُلْتُ : الْعَوْرَاءُ؟ قَالَ : « لَا ». (1)
9747 / 9. سَهْلٌ (2) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ (3) الْمَحْدُودِ وَالْمَحْدُودَةِ : هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ؟
قَالَ : « لَا ».
قَالَ رِفَاعَةُ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ؟
فَقَالَ (4) : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا ، وَإِنَّمَا صَارَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَزَوَّجَهَا (5) رَجُلٌ لَايَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا (6) ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَكَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا ». (7)
9748 / 10. سَهْلٌ (8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ؛
__________________
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 424 ، ح 1695 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 246 ، ح 881 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 424 ، ح 1696 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 246 ، ح 883 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 80 ، ح 179 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء ». الفقيه ، ج 3 ، ص 433 ، ح 4497 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » الوافي ، ج 22 ، ص 561 ، ح 21714 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 210 ، ذيل ح 26915.
(2) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « عن ».
(4) في « م ، ن ، بخ ، جت ، جد » : + « لي ».
(5) في التهذيب والاستبصار : « أو زوّجها ». وفي الوسائل : « وزوّجه إيّاها ».
(6) يقال : عرفت دخيلته ، أي باطنته الداخلة ، وعرفت دخيلة أمره ، أي جميع أمره. راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 240 ( دخل ).
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 424 ، ح 1697 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 245 ، ح 878 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 561 ، ح 21715 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 212 ، ح 26920.
(8) السند معلّق ، كسابقه.




