وَلَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ؟
قَالَ (1) : « يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْعَفَلِ (2) ». (3)
9745 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ (4) الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَالْبَرَصُ وَشِبْهُ ذلِكَ (5)؟
قَالَ : « هُوَ ضَامِنٌ (6) لِلْمَهْرِ ». (7)
9746 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ ».
__________________
فالرجل أعور ، والانثى عوراء. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 612 ؛ المصباح المنير ، ص 437 ( عور ).
(1) في الفقيه ، ح 4498 والتهذيب ، ح 1701 : + « لا تردّ إنّما ». وفي الفقيه ، ح 4496 والاستبصار ، ح 886 والنوادر للأشعري : + « لا يردّ إنّما ». وفي التهذيب ، ح 1693 والاستبصار ، ح 880 : + « إنّما ».
(2) في « بح ، بخ » : « والعقل ». وفي الفقيه : « والعفل ». والعَفَل والعَفَلة : شيء يخرج من قبل النساء شبيهة بالادرة التي للرجال. الصحاح ، ج 5 ، ص 1769 ( عفل ).
وفي الوافي : « العَفَل محرّكة : شيء مدوّر يخرج بالفرج. قيل : ولا يكون في الأبكار ، وإنّما يصيب المرأة بعد ما تلد. ومعنى الحديث أنّه لا يردّ النكاح بالعور ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 424 ، ح 1693 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 246 ، ح 880 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، من قوله : « يردّ النكاح من البرص » ؛ النوادر للأشعري ، ص 78 ، ح 171 ، عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 433 ، ح 4498 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 426 ، ح 1701 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 247 ، ح 886 ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي. الفقيه ، ج 3 ، ص 433 ، ح 4496 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 559 ، ح 21709 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 209 ، ذيل ح 26910 ؛ وص 216 ، ذيل ح 26932.
(4) في « بخ ، بف » والوافي : « تزوّج ».
(5) في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « ذا ».
(6) في الوافي : « يعني إذا كان قد دخل بها ، كما يدلّ عليه الأخبار الآتية ». وفي المرآة : « حمل على ما بعد الدخول ، ومع ذلك المشهور أنّه يرجع على المدلّس ، كما سيأتي ».
(7) الوافي ، ج 22 ، ص 561 ، ح 21713 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 212 ، ح 26921.




