عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً ، فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ (1) دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ ».
قُلْتُ : فَكَيْفَ (2) يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ؟
قَالَ : « إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا ، ارْتَجَعَ عَلى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ ، وَلِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ (3) ثَمَنِهَا (4) إِنْ كَانَتْ بِكْراً ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ ، فَنِصْفُ (5) عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا » قَالَ : « وَتَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ ».
قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَتْ (6) بِوَلَدٍ؟
قَالَ : « أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ (7) إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي ». (8)
9740 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ
__________________
إلى « الوليد » في الوليد بن صبيح.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 7 ، ص 422 ، ح 1690 بسند آخر عن الحسن بن محبوب عن العبّاس بن الوليد عن أبيه. والحسن بن محبوب روى عن العبّاس بن الوليد بن صبيح كتاب أبيه الوليد. راجع : رجال النجاشي ، ص 431 ، الرقم 1161.
(1) في التهذيب ، ح 1426 والاستبصار : « قد ».
(2) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وكيف ».
(3) في التهذيب ، ح 1426 والاستبصار : + « قيمة ».
(4) في « بخ ، بف » : « قيمتها ».
(5) في الاستبصار : « نصف ».
(6) في الوافي والتهذيب ، ح 1426 : + « منه ».
(7) في التهذيب : « قوله عليه السّلام : أولادها منه أحرارٌ ، يحتمل أن يكون المراد به شيئين : أحدهما أن يكون الذي تزوّجها قد شهد عنده شاهدان أنّها حرّة ، فحينئذٍ يكون ولدها أحرار. والثاني أن يكون ولدها أحراراً إذا ردّ الوالد ثمنهم ويلزمه أن يردّ قيمتهم ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 349 ، ح 1426 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 216 ، ح 787 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 7 ، ص 422 ، ح 1690 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن العبّاس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 22 ، ص 555 ، ح 21700 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 185 ، ح 26859.




