مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 779 من 895

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً ، فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ (1) دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ ».

قُلْتُ : فَكَيْفَ (2) يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ؟

قَالَ : « إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا ، ارْتَجَعَ عَلى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ ، وَلِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ (3) ثَمَنِهَا (4) إِنْ كَانَتْ بِكْراً ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ ، فَنِصْفُ (5) عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا » قَالَ : « وَتَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَتْ (6) بِوَلَدٍ؟

قَالَ : « أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ (7) إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي ». (8) ‌

9740 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ‌

__________________

إلى « الوليد » في الوليد بن صبيح.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 7 ، ص 422 ، ح 1690 بسند آخر عن الحسن بن محبوب عن العبّاس بن الوليد عن أبيه. والحسن بن محبوب روى عن العبّاس بن الوليد بن صبيح كتاب أبيه الوليد. راجع : رجال النجاشي ، ص 431 ، الرقم 1161.

(1) في التهذيب ، ح 1426 والاستبصار : « قد ».

(2) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وكيف ».

(3) في التهذيب ، ح 1426 والاستبصار : + « قيمة ».

(4) في « بخ ، بف » : « قيمتها ».

(5) في الاستبصار : « نصف ».

(6) في الوافي والتهذيب ، ح 1426 : + « منه ».

(7) في التهذيب : « قوله عليه السّلام : أولادها منه أحرارٌ ، يحتمل أن يكون المراد به شيئين : أحدهما أن يكون الذي تزوّجها قد شهد عنده شاهدان أنّها حرّة ، فحينئذٍ يكون ولدها أحرار. والثاني أن يكون ولدها أحراراً إذا ردّ الوالد ثمنهم ويلزمه أن يردّ قيمتهم ».

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 349 ، ح 1426 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 216 ، ح 787 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 7 ، ص 422 ، ح 1690 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن العبّاس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 22 ، ص 555 ، ح 21700 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 185 ، ح 26859.

الصفحة 779 من 895