سَبِيلٌ ، وَذلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوهُ ، فَقَضى لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ ، وَأَحْبَطَ (1) شَرْطَهُمْ. (2)
9731 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ (3) ، وَيَشْتَرِطُ لَهَا (4) أَنْ لَايُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا ، قَالَ : « يَفِي لَهَا بِذلِكَ » أَوْ قَالَ : « يَلْزَمُهُ ذلِكَ (5) ». (6)
9732 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (7) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ (8) امْرَأَةً ، وَشَرَطَ (9) عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ ، وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى كُلَّ شَهْرٍ (10)؟
__________________
(1) في « بف ، جد » والوافي : « وحبط ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 370 ، ح 1498 ، بسنده عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 540 ، ح 21674 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 265 ، ح 27052.
(3) في التهذيب : « امرأة ».
(4) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « لها ».
(5) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 143 : « المشهور بين الأصحاب أنّه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم ، وذهب ابن إدريس وجماعة من المتأخّرين إلى بطلان الشرط ، وحملوا الخبر على الاستحباب. واختلفوا أنّه هل يسقط هذا الشرط بالإسقاط بعد العقد ، أم لا؟ ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 372 ، ح 1506 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 541 ، ح 21676 ؛ الوسائل ، ج 221 ، ص 299 ، ح 27126.
(7) في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « م ، جد » والوسائل : + « الوشّاء ».
(8) في الوسائل : « عن الرجل يتزوّج ».
(9) في الوسائل : « ويشترط ».
(10) في التهذيب : « كلّ شهر ».




