مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 895

قَالَ (1) : « أَرى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ (2) ، فَرُدَّ عَلَيْهِ (3) ». (4) ‌

8791 / 15. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ (5) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ (6) عليهما السّلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْ‌ءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ (7) ، وَيَتْرُكُهُ حَتّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ ، قَالَ : « إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ ، وَإِلاَّ فَلَا بَيْعَ لَهُ ». (8) ‌

__________________

(1) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والفقيه : « فقال ».

(2) في « بح » : « في الوقت ».

(3) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة : هذه من حيل الربا ، ويدلّ على جواز البيع بشرط ، ويظهر من السؤال أنّهم كانوا لا يأخذون اجرة المبيع من البائع ، والمشهور أنّها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار. وقيل : إنّه لا ينتقل إلاّبعد زمن الخيار. وأقول : لعلّه يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرّف البائع ، كما لا يخفى ».

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 22 ، ح 95 ، بسنده عن عليّ بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار. الفقيه ، ج 3 ، ص 204 ، ح 3770 ، معلّقاً عن سعيد بن يسار الوافي ، ج 17 ، ص 510 ، ح 17740 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 18 ، ح 23045.

(5) في « جد » : « وغيره ».

(6) في « بح » والوافي والوسائل : « وأبي الحسن ».

(7) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « في يومه ».

وفي المرآة : « قوله : من يومه ، فيه إشكال ؛ لأنّ الظاهر أنّ فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع ، وهو لا يحصل في الخيار بالليل ؛ لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه. ويمكن حمله على اليوم والليل وإن بعد في الليلة المتأخّرة. والأصحاب عبّروا عن المسألة بعبارات لا تخلو من شي‌ء ، وأوفقها بالخبر عبارة الشرائع ، حيث قال : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلاّ فالبيع له. والشهيد في الدروس ، حيث فرض المسألة في ما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، وكأنّه حمل اليوم على ما ذكرناه ، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وأنّه لا يتقيّد بالليل ، وكان مستنده خبر الضرار ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 277 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 274 ، الدرس 257.

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 25 ، ح 108 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 78 ، ح 262 ، معلّقاً عن

الصفحة 77 من 895