قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا (1) أَدْرَكَتْ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟
قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ (2) ، وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ (3) ». (4)
65 بَابُ الرَّجُلِ يَهْوَى امْرَأَةً وَيَهْوى أَبَوَاهُ غَيْرَهَا
9728 / 1. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (5) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (6) : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ (7) أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَإِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا (8) غَيْرَهَا.
قَالَ : « تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ ، وَدَعِ الَّتِي (9) يَهْوى (10) أَبَوَاكَ (11) ». (12)
__________________
(1) في « ن » : « إن ».
(2) في « ن ، بح » : « أبيها ».
(3) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 141 : « بمضمونه أفتى الأصحاب إلاّما ورد فيه من تنصيف المهر ؛ فإنّ المشهور بين المتأخّرين عدمه ، وقد وردت به روايات اخر ، وأفتى به جماعة من الأصحاب. وربّما حملت على ما إذا دفع النصف قبل الدخول. وهو بعيد ».
(4) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الغلام والجارية يزوّجان وهما غير مدركين ، ح 13484. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 388 ، ح 1555 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج 9 ، ص 382 ، ح 1366 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 21 ، ص 417 ، ح 21465 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 219 ، ح 32862 ؛ وفيه ، ج 21 ، ص 326 ، ح 27203 ، إلى قوله : « ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ».
(5) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « بن سماعة ».
(6) في « بف » والتهذيب : « له ».
(7) في « بخ » : « أن ».
(8) في الوسائل : + « أن يزوّجاني ».
(9) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « الذي ».
(10) في التهذيب : « هوى ».
(11) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 143 : « يدلّ على عدم وجوب متابعة رضا الوالدين في النكاح ، بل على عدم استحبابها أيضاً ، ولعلّه محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهما ».
(12) التهذيب ، ج 7 ، ص 392 ، ح 1568 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 441 ، ح 21498 ؛ الوسائل ،




