9727 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا (1) وَلِيَّانِ لَهُمَا (2) ، وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ؟
فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ (3) الْخِيَارُ ، وَإِنْ (4) مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ ، وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ ، أَتَرِثُهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُعْزَلُ (5) مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتّى تُدْرِكَ (6) ، فَتَحْلِفَ (7) بِاللهِ مَا دَعَاهَا (8) إِلى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلاَّ رِضَاهَا (9) بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ (10) يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ، وَنِصْفُ الْمَهْرِ ».
قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ ، وَلَمْ تَكُنْ (11) أَدْرَكَتْ ، أَيَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ (12)؟
__________________
وفيه أيضاً ، ج 7 ، ص 368 ، ح 1493 ، بسنده عن علاء القلاّء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ النوادر للأشعري ، ص 136 ، ح 354 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام الوافي ، ج 21 ، ص 416 ، ح 21462 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 288 ، ح 27106.
(1) في « بن » : « يزوّجهما ».
(2) في الوسائل ، ح 27203 : + « يعني غير الأب ».
(3) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « على ».
(4) في الكافي ، ح 13484 : « فإن ».
(5) في « م ، ن ، جد » وحاشية « بن » : « فعزل ».
(6) في « جد » بالتاء والياء معاً.
(7) في الكافي ، ح 13484 والتهذيب ، ج 9 : « وتحلف ».
(8) في الكافي ، ح 13484 : « ما ادّعاها ».
(9) في الوسائل ، ح 27203 : « الرضا ».
(10) في « جد » : « لم ».
(11) في « جت » : « ولم يكن ».
(12) في التهذيب ، ج 9 : « المدرك ».




