وَقَالَ : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، فَذلِكَ (1) إِلى أَبِيهِ (2) ، وَإِذَا زَوَّجَ الابْنَةَ جَازَ ». (3)
9725 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ (4) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ ، فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ (5) ، ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ ». (6)
9726 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، فَزَوَّجَ (7) مِنْهُمُ اثْنَيْنِ ، وَفَرَضَ الصَّدَاقَ ، ثُمَّ مَاتَ : مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ؟ مِنْ جُمْلَةِ (8) الْمَالِ ، أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا (9)؟
قَالَ : « مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْن ». (10)
__________________
(1) في « بن » والوسائل : « فذاك ».
(2) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « ابنه ». وفي « بن ، جد » الموردين معاً. وقرأه في الوافي : « إلى ابنه » وقال : « يعني بالابن والابنة الكبيرين. وفي بعض النسخ : فذلك إلى أبيه بالياء ، وهو تصحيف ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 389 ، ح 1559 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 135 ، ح 349 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام ، إلى قوله : « فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 415 ، ح 21460 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 287 ، ح 27105 ؛ وفيه ، ج 20 ، ص 277 ، ح 25621 ، من قوله : « إذا زوّج الرجل ابنه ».
(4) في النوادر للأشعري : + « إلاّ أن يكون الأب ضمن المهر ».
(5) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والنوادر للأشعري : « للمهر ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 389 ، ح 1558 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 136 ، ح 352 ، بسنده عن عبد الله بن بكير الوافي ، ج 21 ، ص 416 ، ح 21461 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 287 ، ح 27104.
(7) في « بف » : « فتزوّج ».
(8) في التهذيب ، ح 1493 : « جميع ».
(9) في « بح » : « جهتهما ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 389 ، ح 1557 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج 9 ، ص 169 ، ح 687 ، بسنده عن العلاء ؛




