مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 765 من 895

9723 / 4. وَعَنْهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ (1) الْهِلَالِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيُزَوِّجُ (2) ابْنَهُ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ (3) : « إِنْ كَانَتِ الابْنَةُ لَهَا (4) قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ (5) ». (6) ‌

64 بَابُ تَزْوِيجِ الصِّبْيَانِ‌

9724 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (7) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : عَلى مَنِ الصَّدَاقُ؟

قَالَ : « عَلَى الْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ ، وَإِنْ (8) لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ ، إِلاَّ أَنْ لَا يَكُونَ (9) لِلْغُلَامِ مَالٌ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ (10) ».

__________________

(1) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « الجهيم ». والمذكور في كتب الرجال ، هو زيد بن الجهم الهلالي. راجع : رجال البرقي ، ص 32 ؛ رجال الطوسي ، ص 206 ، الرقم 2659.

(2) في الفقيه : « ولها ابنة من غيره أيزوّج » بدل « ويزوّج ».

(3) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « قال ».

(4) في الفقيه : « إن كانت من زوج ».

(5) في الفقيه : + « وإن كانت من زوج بعد ما تزوّجها ، فلا ».

(6) الفقيه ، ج 3 ، ص 430 ، ح 4490 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 452 ، ح 1811 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 174 ، ح 634 ، معلّقاً عن زيد بن الجهم الهلالي الوافي ، ج 21 ، ص 200 ، ح 21082 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 474 ، ح 26131.

(7) في التهذيب : « بن عثمان ».

(8) في « بخ ، بف » والوافي والنوادر للأشعري : « فإن ».

(9) في « بح » والمرآة : « إلاّ أن يكون ».

(10) في النوادر للأشعري : « فعلى الأب ضمن أو لم يضمن » بدل « فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ».

الصفحة 765 من 895