9723 / 4. وَعَنْهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ (1) الْهِلَالِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيُزَوِّجُ (2) ابْنَهُ ابْنَتَهَا؟
فَقَالَ (3) : « إِنْ كَانَتِ الابْنَةُ لَهَا (4) قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ (5) ». (6)
64 بَابُ تَزْوِيجِ الصِّبْيَانِ
9724 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (7) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».
قُلْتُ : يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ : « لَا ».
قُلْتُ : عَلى مَنِ الصَّدَاقُ؟
قَالَ : « عَلَى الْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ ، وَإِنْ (8) لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ ، إِلاَّ أَنْ لَا يَكُونَ (9) لِلْغُلَامِ مَالٌ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ (10) ».
__________________
(1) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « الجهيم ». والمذكور في كتب الرجال ، هو زيد بن الجهم الهلالي. راجع : رجال البرقي ، ص 32 ؛ رجال الطوسي ، ص 206 ، الرقم 2659.
(2) في الفقيه : « ولها ابنة من غيره أيزوّج » بدل « ويزوّج ».
(3) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « قال ».
(4) في الفقيه : « إن كانت من زوج ».
(5) في الفقيه : + « وإن كانت من زوج بعد ما تزوّجها ، فلا ».
(6) الفقيه ، ج 3 ، ص 430 ، ح 4490 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 452 ، ح 1811 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 174 ، ح 634 ، معلّقاً عن زيد بن الجهم الهلالي الوافي ، ج 21 ، ص 200 ، ح 21082 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 474 ، ح 26131.
(7) في التهذيب : « بن عثمان ».
(8) في « بخ ، بف » والوافي والنوادر للأشعري : « فإن ».
(9) في « بح » والمرآة : « إلاّ أن يكون ».
(10) في النوادر للأشعري : « فعلى الأب ضمن أو لم يضمن » بدل « فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ».




