62 بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُدْخَلُ بِالْمَرْأَةِ (1) فِيهِ
9716 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يُدْخَلُ (2) بِالْجَارِيَةِ حَتّى يَأْتِيَ (3) لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، أَوْ عَشْرُ سِنِينَ (4) ». (5)
9717 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ (7) : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتّى يَأْتِيَ (8) لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ». (9)
9718 / 3. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ،
__________________
(1) في « بح » : « في المرأة ».
(2) في « بح » : « لا تدخل ». وفي « جت » بالتاء والياء.
(3) في « م ، جد » : « حتّى تأتي ».
(4) في الوافي : « لعلّ الترديد لاختلافهنّ في كبر الجثّة وصغرها وقوّة البنية وضعفها ». وفي المرآة : « لعلّ الترديد لأنّ كثيراً من الجواري يتضرّرن بالجماع قبل العشر ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 391 ، ح 1566 ؛ وص 451 ، ح 1805 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 137 ، ح 355 ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 757 ، ح 22102 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 102 ، ح 25145.
(6) في السند تحويل ، وما ورد في الوسائل من « عن » بدل « و » سهو.
(7) في « بخ ، بف » : « قال : قال أبو عبدالله عليه السّلام » بدل « عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : قال ». وفي « جت » : + « لي ».
(8) في « ن » : « تأتي ».
(9) النوادر للأشعري ، ص 137 ، ح 356 ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 757 ، ح 22103 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 101 ، ح 25142.




