8790 / 14. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَغَيْرِهِمْ ، فَنَبِيعُهُمْ ، وَنَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ (1) اثْنَا (2) عَشَرَ (3) ، وَالْعَشَرَةَ (4) ثَلَاثَةَ عَشَرَ (5) ، وَنُؤَخِّرُ (6) ذلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ (7) السَّنَةَ وَنَحْوَهَا ، وَيَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلى دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ (8) بِذلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً ، وَقَدْ (9) بَاعَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ ، فَنَعِدُهُ (10) إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ (11) عَلَيْهِ الشِّرَاءَ ، فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ (12) ، فَهُوَ لَنَا : فَمَا تَرى فِي ذلِكَ (13) الشِّرَاءِ؟
__________________
(1) في الوسائل : « للعشرة ».
(2) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي : « اثني ».
(3) في « ى ، بف ، جت » : « عشرة ».
(4) في « ط ، جت ، جن » : « وللعشرة ».
(5) في « بخ ، بف » : « عشرة ».
(6) في التهذيب : « ونوجب ».
(7) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « وبين ». وفي « بخ ، بف » : + « وبين ».
(8) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب : « أو على أرضه ».
(9) في الوافي عن بعض النسخ : « وبأنّه قد ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « قد » بدون الواو.
(10) في « ى ، بخ ، بف » : « فبعده ». وفي « بح » : « فتعده ».
(11) في « بف » : « يردّ ».
(12) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ويكتب الرجل لنا على داره أو أرضه ، هنا أصل مسلّم ضروريّ ، وهو أنّ العقود تابعة للقصود وأنّ اللفظ من حيث هو لفظ إن لم يقصد به معناه حقيقة لا أثر له ، فجميع ما روي هنا في بيع الشرط محمول على أن يقصد البيّعان البيع حقيقة ، وهذا معنى الفرار من الحرام إلى الحلال والذريعة للفرار من الربا ، فإن أراد رجل أن يستقرض مالاً ولم يتيسّر له للموانع الدنيويّة ، فباع شيئاً من أمتعته كان بيعه مقصوداً له حقيقة ، وكذا إذا أراد أن يستقرض ولم يتمكّن لمنع اخروي ، وهذا هو الجائز من الحيل الشرعيّة ، لا أن يقصد الربا ويتلفّظ بالبيع.
وقوله : فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، يدلّ على عدم تسلّط المشتري على الملك مدّة الخيار ، فإن جاء الوقت ولم يأت بالدراهم يكمل المالكيّة ، وهذا لأنّ المشتري لا يجوز أن يبيع المال وينقله في المدّة ، فكأنّه ليس له إلاّبعد الوقت ».
(13) في « ط ، بس ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « ذلك ».




