أَنْ يَرُدَّهُ (1) ». (2)
59 بَابُ الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا وَلِيَّانِ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ
9711 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلاً ، ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذلِكَ رَجُلاً (3) وَخَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ فَدُخِلَ بِهَا ، فَحَبِلَتْ (4) ، فَاحْتَكَمَا (5) فِيهَا ، فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ ، فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَيْنِ (6) جَمِيعاً (7) ، وَمَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (8) حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ (9) ».
9712 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (10) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ
__________________
(1) في الوافي : « يعني ليس الذي وقع من الأب ومضى مثل الذي لم يقع بعد من الجدّ ؛ فإنّ هوى الجدّ في الثاني مقدّم على هوى الأب ، بخلاف الأوّل ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 390 ، ح 1564 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 437 ، ح 21492 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 291 ، ح 25654.
(3) في « بف » : « رجلاً ذلك ». وفي التهذيب والاستبصار : « رجلاً ».
(4) في « بخ ، بف » : « فحملت ».
(5) في الوافي والتهذيب : « فاحتقّا ». والحقاق : الخصام. وفي الاستبصار : « فاختلفا ».
(6) في « بف » : « صداقين ».
(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : الصداقين جميعاً ، الثاني للوطي شبهة ».
(8) في « بف » : « أن يدخلها » بدل « يدخل بها ».
(9) في الوافي : « في الاستبصار حمله على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها ؛ إذ لا ولاية لغير الأب والجدّ ، وإنّما الحق الولد لأبيه للشبهة ».
(10) في التهذيب والاستبصار : « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً »




