فَقَالَ : « الْجَدُّ أَوْلى بِذلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً (1) إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ ، وَيَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَالْجَدِّ (2) ». (3)
9706 / 2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (4) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ (5) بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ (6) : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلى ابْنِهِ ، وَلِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا ».
فَقُلْتُ : فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا (7) رَجُلاً ، وَجَدُّهَا رَجُلاً (8)؟
فَقَالَ (9) : « الْجَدُّ أَوْلى بِنِكَاحِهَا ». (10)
9707 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنِّي لَذَاتَ (11) يَوْمٍ (12) عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ (13)
__________________
(1) في الفقيه : « ما لم يكن مضارّاً ».
(2) في الفقيه : « ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 390 ، ح 1560 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4392 ، معلّقاً عن ابن بكير الوافي ، ج 21 ، ص 435 ، ح 21486 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 289 ، ح 25650.
(4) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(5) في « بخ ، بف ، جت » : « العلاء ».
(6) في « بن » : « قال ».
(7) في « بن » : + « أن يزوّجها ».
(8) في الوافي : + « آخر ».
(9) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 390 ، ح 1561 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص 385 ، ح 1547 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع زيادة في آخره. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص 109 الوافي ، ج 21 ، ص 436 ، ح 21487 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 289 ، ح 25649.
(11) في « بف » والوافي : « ذات ».
(12) في « بن » : + « جالس ».
(13) في « بخ » والوسائل : « عبد الله ». وزياد هذا هو زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المُدان الحارثي. راجع : تاريخ مدينة دمشق ، ج 19 ، ص 156 ، الرقم 2307.




