مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 752 من 895

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (1) عليه السّلام عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا : أَلَهَا (2) أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ؟

قَالَ : « لَا ، لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ : أَلَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ؟

قَالَ : « لَا (3) ، لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ (4) ». (5) ‌

9702 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (6) عليه السّلام : مَا تَقُولُ (7) فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ؟

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ (8) : « لَا تُكْرَهُ عَلى ذلِكَ ، وَالْأَمْرُ أَمْرُهَا (9) ». (10) ‌

__________________

الرجال والأسناد. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج 7 ، ص 381 ، ح 1539 والاستبصار ، ج 3 ، ص 236 ، ح 851 ، عن الحسين بن سعيد وقد عبّر عنه في التهذيب بالضمير عن عبد الله بن الصلت عن أبي الحسن عليه السّلام.

(1) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي المطبوع : + « الرضا ». وفي الوسائل : « أبا عبدالله » ، وهو سهو واضح ؛ فقد عُدّ عبدالله بن الصلت من رواة أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد عليهما السّلام. راجع : رجال النجاشي ، ص 217 ، الرقم 564 ؛ رجال البرقي ، ص 54 و 55 ؛ رجال الطوسي ، ص 360 ، الرقم 5327 ، ص 376 ، الرقم 5565 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 478 و 480.

(2) في « بن » والوسائل : « لها » بدون همزة الاستفهام.

(3) في « م ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لا ».

(4) في حاشية « م ، ن ، بخ ، بن ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ما لم تثيّب ».

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 381 ، ح 1540 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 236 ، ح 851 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 413 ، ح 21457 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 276 ، ح 25620.

(6) في التهذيب والاستبصار : « الثاني ».

(7) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(8) في « م ، ن ، بح ، جد » : « بخطّه ».

(9) في المرآة : « ظاهره أنّ مع التجويز تصحّ العقد ، والمشهور صحّة النكاح الفضولي وتوقّفه على الإجازة ، وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان ، والأخبار تدلّ على المشهور ». ولم نعثر على قول الشيخ قدّس سرّه بالبطلان في النهاية ، نعم قال بالبطلان في الخلاف. راجع : النهاية ، ص 464 و 465 ؛ الخلاف ، ج 4 ، ص 258 ، المسألة 11.

(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 386 ، ح 1551 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 239 ، ح 857 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

الصفحة 752 من 895