مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 751 من 895

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا ، قَالَ : « لَيْسَ لَهَا مَعَ‌ أَبِيهَا أَمْرٌ ، إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَإِنْ كَانَتْ كَارِهَةً ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ؟

قَالَ : « يُؤَامِرُهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، وَإِنْ (1) أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا (2) ». (3) ‌

9700 / 5. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (4) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ (5) ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا ، إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا (6) أَنْ يُزَوِّجَهَا ، هُوَ أَنْظَرُ لَهَا ؛ وَأَمَّا الثَّيِّبُ (7) ، فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَا (8) أَنْ يُزَوِّجَاهَا ». (9) ‌

9701 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (10) بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :

__________________

(1) في « جت ، جد » : « فإن ».

(2) في « ن ، بف ، جد » : « لا يزوّجها ». وفي « بخ » بالتاء والياء معاً.

(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 381 ، ح 1539 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « وإن كانت كارهة » الوافي ، ج 21 ، ص 406 ، ح 21446 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 285 ، ذيل ح 25643 ؛ وفيه ، ص 273 ، ح 25612 ، من قوله : « وسئل عن رجل يريد ».

(4) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « بن سماعة ».

(5) في الوسائل : « عن أبان ». وقد ورد في أسنادٍ عديدة رواية أبان [ بن عثمان ] عن فضل بن عبد الملك بعناوينه المختلفة ، وكذا رواية جعفر بن سماعة عن أبان [ بن عثمان ] ، وتوسّط أبان بين فضل وجعفر في بعض الأسناد ، ولم يثبت رواية جعفر بن سماعة عن فضل بن عبدالملك ، فالموافق لهذه الامور ، هو ثبوت « عن أبان » في السند. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 374 375 ، ص 394 ، ص 428 429 ؛ وج 4 ، ص 413 414.

(6) في « بح » : « أبويها ».

(7) « الثيّب » : من ليس ببكر ، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكراً مجازاً واتّساعاً. النهاية ، ج 1 ، ص 231 ( ثيب ).

(8) في « بح ، بف » : « أراد ».

(9) الوافي ، ج 21 ، ص 408 ، ح 21447 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 269 ، ح 25599.

(10) في « م ، ن بح ، بن ، جد » : « عبد الملك ». وهو سهو ؛ فإنّ عبد الملك بن الصلت غير مذكور في كتب

الصفحة 751 من 895