مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 750 من 895

الْأَبَ (1) ». (2) ‌

9698 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ ، قَالَ : « يُؤَامِرُهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ (3) فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ (4) قَالَتْ : زَوِّجْنِي فُلَاناً ، فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضى ، وَالْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ (5) الرَّجُلِ لَايُزَوِّجْهَا (6) إِلاَّ بِرِضَاهَا (7) ». (8) ‌

9699 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (9) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ما عدا الأب ، قال السيّد رحمه الله في شرح النافع : الظاهر أنّ المراد : يستأمر الجارية كلّ أحد إلاّ إذا كان لها أب ؛ فإنّها لا تستأمر ، كما يدلّ عليه أوّل الخبر. وقال العلاّمة رحمه الله : يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب والجدّ ، وإذا كان المراد الأب والامّ ففي الامّ محمول على الاستحباب. ويمكن أن يقال في تلك الأخبار : إنّها في غير البكر محمولة على الاستحباب ، ففي البكر أيضاً كذلك ، وإلاّ يلزم عموم المجاز ». وراجع : نهاية المرام ، ج 1 ، ص 74.

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 380 ، ح 1537 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 849 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 406 ، ح 21445 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 273 ، ح 25611.

(3) في « بح » : « سكنت ». وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يكفي في إذن البكر سكوتها ، ولا يعتبر النطق ، وخالف ابن إدريس ، ولو ضحكت فهو إذن. ونقل عن ابن البرّاج أنّه ألحق بالسكوت والضحك البكاء. وهو مشكل. وأمّا الثيّب فيعتبر نطقها بلا خلاف ، وألحق العلاّمة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك ؛ لأنّ حكم الأبكار إنّما يزول بمخالطة الرجال. وهو غير بعيد وإن كان الأولى اعتبار النطق في البكر مطلقاً ».

(4) في الفقيه والتهذيب : « فإن ».

(5) حجر الإنسان بالفتح وقد يكسر : حِضْنه ، وهو ما دون إبطه إلى الكشح ، وهو في حجره ، أي في كنفه. المصباح المنير ، ص 121 ( حجر ).

(6) في « بف » : « لا تزوّجها ».

(7) في الاستبصار : « برضا منها ».

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 386 ، ح 1550 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 239 ، ح 856 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 397 ، ح 4396 ، معلّقاً عن داود بن سرحان الوافي ، ج 21 ، ص 431 ، ح 21480 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 268 ، ذيل ح 25596.

(9) في « بخ » : « بن عثمان ».

الصفحة 750 من 895