مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 895

قَالَ : « مِنْ مَالِ (1) صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ (2) فِي بَيْتِهِ حَتّى يُقَبِّضَ (3) الْمَتَاعَ (4) ، وَيُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَالْمُبْتَاعُ (5) ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ (6) ». (7) ‌

8789 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « عُهْدَةُ الْبَيْعِ (8) فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ (9) ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ نَحْوُ هذَا (10) ، وَعُهْدَتُهُ (11) السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ ، فَمَا (12) بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ‌ بِشَيْ‌ءٍ ». (13) ‌

__________________

(1) في « ط » : « مال ».

(2) في « ط » : « هو ».

(3) يجوز فيه المجرّد والمزيد من التفعيل.

(4) في « ط » : « الثمن ».

(5) في حاشية « بف » : « والمبتاع ». وفي « بف » : + « الذي هو ».

(6) في المرآة : « يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، وخصّه الشهيد الثاني رحمه الله بما إذا كان التلف من الله تعالى ، أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض فيكون التلف منه. انتهى. وفي بعض ما ذكره إشكال ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 217.

(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 21 ، ح 89 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 230 ، ح 1003 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج 17 ، ص 150 ، ح 17738 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 23 ، ح 23056.

(8) في المرآة : « قوله عليه السّلام : عهدة البيع ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : أي ضمانه إن تلف على البائع ، أو الشرط المعهود على‌البائع ثلاثة أيّام ؛ ليلاحظ فيها ويطّلع على عيبه إن كان مثل الحمل من البائع ، أو مطلقاً ، أو البرص ونحوهما. وذكر البرص لا ينافي كونه من أحداث السنة ؛ فإنّه يمكن أن يقال : له خياران في الثلاثة ، ويظهر الفائدة في إسقاط أحدهما. انتهى. وأقول : لعلّ الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة ، فلا ينافي في جواز الردّ بتلك العيوب بعدها أيضاً ».

(9) في « بخ ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح 23029 : « حبل ». وقال الخليل : « الخبل : فساد في القوائم حتّى لا يدري كيف يمشي ». وقال ابن الأثير : « الخبل بسكون الباء : فساد الأعضاء ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 1 ، ص 460 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 8 ( خبل ).

(10) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « هذه ».

(11) في الوسائل ، ح 23233 : + « يعني الرقيق ».

(12) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : + « كان ».

(13) التهذيب ، ج 7 ، ص 25 ، ح 105 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ... ، ح 8976 الوافي ، ج 17 ، ص 510 ، ح 17739 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 12 ، ح 23029 ؛ وفيه ، ص 99 ، ح 23233 ، من قوله : « وعهدته السنة ».

الصفحة 75 من 895