57 بَابُ اسْتِيمَارِ (1) الْبِكْرِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيمَارُهَا وَمَنْ لَايَجِبُ عَلَيْهِ
9696 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَزَوَّجُ (2) ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلاَّ بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ (3) ». (4)
9697 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا ، لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ » (5) وَقَالَ : « يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا
__________________
عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 379 ، ح 1533 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 847 ، بسند آخر الوافي ، ج 21 ، ص 408 ، ح 21449 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 272 ، ح 25609.
(1) الاستيمار : طلب الأمر ، والمشاورة ، وكذلك الائتمار والتآمر. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 582 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 66 ( أمر ).
(2) في « بن » والفقيه : « لا تنكح ».
(3) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 128 : « يدلّ على عدم جواز تزويج البكر مطلقاً بدون إذن الأب ، واعترض عليه الشهيد الثاني رحمه الله بأنّه كما يمكن حمل « من » في قوله : من الأبكار ، على البيانيّة فيعمّ الصغيرة والكبيرة ، يمكن حملها على التبعيضيّة فلا يدلّ على موضع النزاع ؛ لأنّ بعض الأبكار من الصغار لا تتزوّج إلاّبإذن أبيها إجماعاً. واجيب بأنّ حمل « من » على التبعيض بعيد جدّاً ، مع أنّ ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلاً ؛ لأنّ الصغيرة الثيّب حكمها كذلك ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج 7 ، ص 134.
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 379 ، ح 1531 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 845 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4390 ، معلّقاً عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور. الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير وليّ ، ح 9689 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4390 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 254 ، ح 1098 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 145 ، ح 527 ؛ وقرب الإسناد ، ص 361 ، ح 1294 الوافي ، ج 21 ، ص 406 ، ح 21444 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 277 ، ح 25623.
(5) في الاستبصار : + « قال ».




