قَالَ : « هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ (1) لَابَأْسَ (2) بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ (3) قَدْ (4) نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذلِكَ ». (5)
9694 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَارِثٍ مَعِي ، فَأَعْتَقْنَاهَا (6) ، وَلَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَهِيَ بِكْرٌ : أَيَجُوزُ لِي أَنْ أُزَوِّجَهَا (7) ، أَوْ لَايَجُوزُ إِلاَّ بِأَمْرِ أَخِيهَا؟
قَالَ : « بَلى يَجُوزُ ذلِكَ (8) أَنْ تَزَوَّجَهَا ».
قُلْتُ : أَفَأَتَزَوَّجُهَا (9) إِنْ أَرَدْتُ ذلِكَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (10)
9695 / 8. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (11) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ : « لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلاَّ الْأَبُ ». (12)
__________________
(1) في التهذيب : « إذا كان ».
(2) في التهذيب : « فلا بأس ».
(3) في « بح ، بخ ، بف ، بن » : « أن يكون ».
(4) في الاستبصار : « قد ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 378 ، ح 1528 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 233 ، ح 840 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 427 ، ح 21470 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 269 ، ذيل ح 25597.
(6) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فأعتقها ».
(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « أن أتزوّجها ».
(8) في « بن » : « لك ».
(9) في « بن » والوافي : « فأتزوّجها » من دون همزة الاستفهام.
(10) عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 18 ، ضمن ح 44 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 431 ، ح 21479 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 270 ، ح 25602.
(11) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « بن محمّد » ، والسند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(12) التهذيب ، ج 7 ، ص 379 ، ح 1532 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 846 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ،




