قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلى نَفْسِهَا ». (1)
9692 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ (2) تَخْطُبُ إِلى نَفْسِهَا قَالَ : « هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ (3) قَدْ نَكَحَتْ رَجُلاً (4) قَبْلَهُ (5) ». (6)
9693 / 6. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ تَخْطُبُ إِلى نَفْسِهَا؟
__________________
(1) الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّها مصدّقة على نفسها ، ح 9980 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسّر ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 377 ، ح 1526 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 233 ، ح 838 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 355 ، ح 21362 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 269 ، ح 25598.
(2) « الثيّب » : من ليس ببكر ، ويقع على الذكر والانثى : رجل ثيّب وامرأة ثيّب ، وقد يطلق على المرأة البالغة وإنكانت بكراً ، مجازاً واتّساعاً. النهاية ، ج 1 ، ص 231 ( ثيب ).
(3) في « بح ، بخ ، بف » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب ، ح 1545 : « إذا كانت » بدل « إذا كانكفواً بعد أن تكون ».
(4) في الوسائل ، ح 25139 والتهذيب ، ح 1545 و 1546 : « زوجاً ».
(5) في « ن » : « قبل ». وفي المرآة : « ظاهره أنّ الثيوبة المعتبرة في الاستقلال إنّما هو إذا كان بالتزويج ، كما أومأنا إليه ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 377 ، ح 1527 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 233 ، ح 839 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 384 ، ح 1545 ؛ وص 385 ، ح 1546 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 427 ، ح 21470 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 100 ، ح 25139 ؛ وص 269 ، ح 25597.




