9685 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (1) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلى خَدِيجَةَ ». (2)
9686 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « تَزَوَّجَ (3) رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوَّجَهَا (4) إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ صَغِيرٌ (5) لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ ». (6)
9687 / 8. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) (7)؟
__________________
(1) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » : « عن الحلبي ».
(2) الوافي ، ج 21 ، ص 312 ، ح 21301.
(3) في « بف » : « يزوّج ».
(4) في « بخ ، بف » : « وزوّجها ».
(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : وهو صغير ، لعلّه كان وكيلاً لها في إيقاع العقد ، فيدلّ على أنّه يجوز للطفل المميّز إيقاع الصيغة ، أو المعنى أنّه وقع العقد برضاه وإن لم يكن رضاه مؤثّراً. والأوّل أظهر ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي :
« قوله : زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة. هذا موافق لمذهب أكثر العامّة ؛ فإنّهم لا يجوّزون نكاح المرأة مطلقاً ، إلاّ أن ينكحها رجل فيجيزون للمرأة جميع المعاملات بأن تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر وتتّجر وتشترك وتهب وتعتق ، ولا يجيزون لها إنكاح نفسها ، ولذلك قالوا : تولّى عمر بن أبي سلمة نكاح امّ سلمة لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وامّ سلمة كانت ثيّباً حتّى أنّه إذا لم يكن للمرأة وليّ قالوا : يجب عليها أن تراجع الحاكم فينكحها الحاكم الشرعي. ولكن لا يصحّ ذلك في مذهبنا فيجوز للمرأة إنكاح نفسها ، كما يجوز لها سائر المعاملات إلاّ أن تكون بكراً ولها أب كما يأتي إن شاء الله تعالى ».
(6) الوافي ، ج 21 ، ص 313 ، ح 21302 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 295 ، ح 25663 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 224 ، ح 5.
(7) الأحزاب (33) : 52.




