بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاّ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) (1)؟
فَقَالَ : « أَرَاكُمْ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ مَا لَمْ (2) يَحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وَقَدْ (3) أَحَلَّ اللهُ تَعَالى لِرَسُولِهِ (4) صلّى الله عليه وآله وسلّم أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ ، إِنَّمَا قَالَ : لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الَّذِي حَرَّمَ (5) عَلَيْكَ قَوْلُهُ : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) (6) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ». (7)
9682 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَا : سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (8) : كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم مِنَ النِّسَاءِ؟
قَالَ : « مَا شَاءَ يَقُولُ بِيَدِهِ (9) هكَذَا وَهِيَ لَهُ حَلَالٌ » يَعْنِي يَقْبِضُ (10) يَدَهُ (11) (12)
9683 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :
__________________
(1) الأحزاب (33) : 52.
(2) في « بخ » : « لم ».
(3) في البحار : « قد » بدون الواو.
(4) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « لرسول الله ».
(5) في « بح » : « حرمت ».
(6) النساء (4) : 23.
(7) تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 230 ، ح 71 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 21 ، ص 311 ، ح 21298 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 207 ، ح 29.
(8) في « بن » : « سلناه » بدل « سألنا أبا عبدالله عليه السّلام ».
(9) « يقول بيده » ، أي يشير ، قال ابن الأثير : « العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول : قال بيده ، أي أخذ ، وقال برجله ، أي مشى ، وقال بالماء على يده ، أي قلب ، وقال بثوبه ، أي رفعه. ويقال : قال بمعنى أقبل ، وبمعنى مال واستراح وضرب وغير ذلك ، وكلّ ذلك على المجاز والاتّساع ». راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 124 ( قول ).
(10) في « بف » : « فقبض ».
(11) في « بح » والوافي : « بيده ». وفي هامش المطبوع : « ولعلّ قبض يده عليه السّلام كناية عن أنّه يحلّ له ما شاء على القطع بحيث لا يحوم حوله شائبة ولا يحيطه شكّ وريب ».
(12) الوافي ، ج 21 ، ص 311 ، ح 21299 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 207 ، ح 30.




