مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 738 من 895

بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاّ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) (1)؟

فَقَالَ : « أَرَاكُمْ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ مَا لَمْ (2) يَحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وَقَدْ (3) أَحَلَّ اللهُ تَعَالى لِرَسُولِهِ (4) صلّى الله عليه وآله وسلّم أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ ، إِنَّمَا قَالَ : لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الَّذِي حَرَّمَ (5) عَلَيْكَ قَوْلُهُ : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) (6) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ». (7) ‌

9682 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَا : سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (8) : كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم مِنَ النِّسَاءِ؟

قَالَ : « مَا شَاءَ يَقُولُ بِيَدِهِ (9) هكَذَا وَهِيَ لَهُ حَلَالٌ » يَعْنِي يَقْبِضُ (10) يَدَهُ (11) (12) ‌

9683 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

__________________

(1) الأحزاب (33) : 52.

(2) في « بخ » : « لم ».

(3) في البحار : « قد » بدون الواو.

(4) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « لرسول الله ».

(5) في « بح » : « حرمت ».

(6) النساء (4) : 23.

(7) تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 230 ، ح 71 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 21 ، ص 311 ، ح 21298 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 207 ، ح 29.

(8) في « بن » : « سلناه » بدل « سألنا أبا عبدالله عليه السّلام ».

(9) « يقول بيده » ، أي يشير ، قال ابن الأثير : « العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول : قال بيده ، أي أخذ ، وقال برجله ، أي مشى ، وقال بالماء على يده ، أي قلب ، وقال بثوبه ، أي رفعه. ويقال : قال بمعنى أقبل ، وبمعنى مال واستراح وضرب وغير ذلك ، وكلّ ذلك على المجاز والاتّساع ». راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 124 ( قول ).

(10) في « بف » : « فقبض ».

(11) في « بح » والوافي : « بيده ». وفي هامش المطبوع : « ولعلّ قبض يده عليه السّلام كناية عن أنّه يحلّ له ما شاء على القطع بحيث لا يحوم حوله شائبة ولا يحيطه شكّ وريب ».

(12) الوافي ، ج 21 ، ص 311 ، ح 21299 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 207 ، ح 30.

الصفحة 738 من 895