مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 737 من 895

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ : ( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ) (1)؟

قَالَ (2) : « مَنْ آوى فَقَدْ نَكَحَ ، وَمَنْ أَرْجَأَ فَلَمْ يَنْكِحْ ».

قُلْتُ : قَوْلُهُ : ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ )؟

قَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِهِ (3) النِّسَاءَ اللاَّتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ ) (4) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ (5) ، كَانَ قَدْ أَحَلَّ (6) لَكُمْ مَا لَمْ (7) يَحِلَّ لَهُ ؛ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ (8) كُلَّمَا (9) أَرَادَ ، وَلكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ (10) : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ ». (11) ‌

9681 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (12) عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ‌

__________________

(1) الأحزاب (33) : 51.

(2) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(3) في الوسائل ، ح 25831 : « به ».

(4) النساء (4) : 23.

(5) في « م ، بح ، جد » : « تقولون ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء.

(6) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » : « قد حلّ ».

(7) في « ن » : « لم ».

(8) في « بخ ، جت » بالتاء والياء معاً.

(9) في « بح » : « كما ».

(10) في « م ، جد » : « تقولون ».

(11) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح 9669 ، وتمام الرواية فيه : « لا تحلّ الهبة إلاّلرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلاّبمهر ». وفيه ، نفس الباب ، ح 9668 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1478 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 194 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « ولا تحلّ الهبة إلاّلرسول الله » إلى قوله : « إن وهبت نفسها للنبيّ ». وفيه ، ص 192 ، مرسلاً ، وتمام الرواية هكذا : « من آوى فقد نكح ومن أرجى فقد طلق » الوافي ، ج 21 ، ص 309 ، ح 21295 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 266 ، ح 25590 ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص 361 ، ح 25831 ، قطعة منه ؛ البحار ، ج 22 ، ص 206 ، ح 28.

(12) في « جد » : « أبا إبراهيم ».

الصفحة 737 من 895