قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ : ( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ) (1)؟
قَالَ (2) : « مَنْ آوى فَقَدْ نَكَحَ ، وَمَنْ أَرْجَأَ فَلَمْ يَنْكِحْ ».
قُلْتُ : قَوْلُهُ : ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ )؟
قَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِهِ (3) النِّسَاءَ اللاَّتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ ) (4) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ (5) ، كَانَ قَدْ أَحَلَّ (6) لَكُمْ مَا لَمْ (7) يَحِلَّ لَهُ ؛ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ (8) كُلَّمَا (9) أَرَادَ ، وَلكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ (10) : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ ». (11)
9681 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (12) عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ
__________________
(1) الأحزاب (33) : 51.
(2) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(3) في الوسائل ، ح 25831 : « به ».
(4) النساء (4) : 23.
(5) في « م ، بح ، جد » : « تقولون ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء.
(6) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » : « قد حلّ ».
(7) في « ن » : « لم ».
(8) في « بخ ، جت » بالتاء والياء معاً.
(9) في « بح » : « كما ».
(10) في « م ، جد » : « تقولون ».
(11) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح 9669 ، وتمام الرواية فيه : « لا تحلّ الهبة إلاّلرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلاّبمهر ». وفيه ، نفس الباب ، ح 9668 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1478 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 194 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « ولا تحلّ الهبة إلاّلرسول الله » إلى قوله : « إن وهبت نفسها للنبيّ ». وفيه ، ص 192 ، مرسلاً ، وتمام الرواية هكذا : « من آوى فقد نكح ومن أرجى فقد طلق » الوافي ، ج 21 ، ص 309 ، ح 21295 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 266 ، ح 25590 ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص 361 ، ح 25831 ، قطعة منه ؛ البحار ، ج 22 ، ص 206 ، ح 28.
(12) في « جد » : « أبا إبراهيم ».




