بَأْسٌ ». (1)
9677 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَالْمَوَارِيثِ » (2)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَالْحُدُودِ ». (3)
9678 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (5)
9679 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ (6) ، عَنِ ابْنِ أَبِي
__________________
ذلك في الدائم ؛ لذهاب المخالفين إليه ». وراجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 242 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 241 ( بتت ).
وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 120 : « ما اشتمل عليه من عدم اشتراط الإشهاد على العقد مذهب الأصحاب ، ونقل فيه المرتضى الإجماع ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه اشترط في النكاح الدائم الإشهاد ، وهو ضعيف ».
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 249 ، ح 1077 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 148 ، ح 543 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 89 ، ح 207 ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 309 ، ح 21295 ؛ وص 445 ، ح 21504 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 98 ، ح 25131.
(2) الوافي ، ج 21 ، ص 445 ، ح 21505 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 97 ، ح 25129.
(3) النوادر للأشعري ، ص 86 ، ح 195 ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث والحدود » الوافي ، ج 21 ، ص 446 ، ح 21506 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 97 ، ح 25130.
(4) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(5) قرب الإسناد ، ص 251 ، ح 994 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 446 ، ح 21507 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 98 ، ح 25132.
(6) أكثر سهل بن زياد من الرواية عن [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران مباشرة ، ولم يثبت وقوع الواسطة بينهما




