عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (1) ، قَالَ : « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ (2) ، ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ ، وَقَالَ (3) : قَدْ أَعْطَيْتُكِ ، فَعَلَيْهَا (4) الْبَيِّنَةُ ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ (5) ». (6)
54 بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
9676 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ (7) بِغَيْرِ شُهُودٍ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبَتَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ (8) مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ، لَوْ لَاذلِكَ لَمْ يَكُنْ بِه
__________________
في أصحاب أبي عبد الله عليه السّلام مشترك بين العطّار والصيقل. راجع : رجال النجاشي ، ص 47 ، الرقم 96 ؛ رجال البرقي ، ص 26 ؛ رجال الطوسي ، ص 180 ، الرقم 2156 وص 195 ، الرقم 2439.
وأمّا ما ورد في رجال الطوسي ، ص 180 ، الرقم 2155 ؛ من الحسن بن زياد الضبّي مولاهم الكوفي ، فهو الحسن بن زياد العطّار ؛ فقد قال النجاشي في ترجمته : « الحسن بن زياد العطّار مولى بني ضبّة كوفي ».
(1) في التهذيب ، ح 1521 : « عن أبي عبد الله عليه السّلام ».
(2) في التهذيب ، ح 1521 والاستبصار : « بامرأة ».
(3) في التهذيب ، ح 1521 : + « الزوج ».
(4) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فعليه ».
(5) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ القول قول الزوجة مع يمينها ، وقال ابن الجنيد : إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة ، وإن كان بعدها فالقول قول الزوج ، واستدلّ بهذا الخبر وغيره من الأخبار ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 360 ، ح 1463 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 223 ، ح 809 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 7 ، ص 376 ، ح 1521 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد الوافي ، ج 22 ، ص 537 ، ح 21673 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 257 ، ح 27035.
(7) في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « رجل تزوّج متعة » بدل « الرجل يتزوّج المرأة ».
(8) في الوافي : « تزويج البتّة ، أي الدائم ، يقال : البتّة وبتّة لكلّ أمر لارجعة فيه. وإنّما خصّ الدائم بهذا الحكم معاشتراكه مع المنقطع فيه ؛ لظهور الحكم في المنقطع عند الشيعة وعدم توهّم اشتراط الإشهاد فيه ، وإنّما يتوهّم




