كَثِيرٌ (1) لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ (2) بِاللهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ (3) ». (4)
9674 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً (5) ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا (6) بَيِّنَةٌ (7)
فَقَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ». (8)
9675 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ (10) :
__________________
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إنّه كثير ، لعلّ المعنى أنّ الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك ، وحمل على أنّه [ إذا ] اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين الهر ، فالقول قول الزوج ، ويشكل بأنّه يلزم حينئذٍ مهر المثل ، وحمله بعض المتأخّرين على ما إذا ادّعى شيئاً يسيراً أقلّ ما يسمّى مهراً ، ولم يسلّم التفويض ؛ ليثبت مهر المثل ، فالقول قوله. ويمكن حمله على أنّه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول ، فالمرأة حينئذٍ تدّعي خلاف الظاهر فهي مدّعية ، كما هو أحد معاني المدّعي ، فالزوج منكر ولذا تستحلفه ، وهذا الخبر صريح في نفي الهدم ».
(2) في « ن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن يستحلف ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.
(3) في الوافي : « أو كثير » بدون « لا ». وفي التهذيب : « لا كثير » بدون الواو.
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 359 ، ح 1460 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 222 ، ح 806 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 534 ، ح 21667 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 257 ، ح 27036.
(5) في التهذيب ، ص 376 : « وذكر الرجل أنّه أقلّ ممّا قالت » بدل « وذكر الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً ».
(6) في التهذيب : « لها ».
(7) في الوافي : + « على ذلك ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1476 ؛ وص 376 ، ح 1522 ، بسندهما عن ابن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 680 ، ح 21948 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 274 ، ذيل ح 27076.
(9) في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب ، ح 1463 والاستبصار : « أحمد بن محمّد ». والمقام من مظانّ تحريف « محمّدبن أحمد » ب « أحمد بن محمّد » دون العكس. ويؤيّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 376 ، ح 1521 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد.
(10) ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 376 ، ح 1521 ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد ، لكن في بعض نسخه « الحسن بن زياد » وهو الصواب. والحسن بن زياد




