عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وَأَمَّا (1) غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ ». (2)
9670 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيُّهَا ، فَقَالَ (3) : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ (4) لِرَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ». (5)
9671 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : « إِنْ عَوَّضَهَا ، كَانَ ذلِكَ مُسْتَقِيماً ». (6)
53 بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ (7) وَأَهْلِهَا (8) فِي الصَّدَاقِ
9672 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ؛ وَ (9) جَمِيلِ بْن
__________________
(1) في « بخ ، بف » : « فأمّا ».
(2) الوافي ، ج 22 ، ص 528 ، ح 21652 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 265 ، ح 25586 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 206 ، ح 26.
(3) في « بن » : « قال ».
(4) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والبحار : « ذاك ».
(5) الوافي ، ج 22 ، ص 528 ، ح 21655 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 265 ، ح 25587 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 206 ، ح 27.
(6) الوافي ، ج 22 ، ص 528 ، ح 21656 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 266 ، ح 25589.
(7) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « المرأة والزوج ».
(8) في « بح ، جد » وحاشية « بن ، جت » : « وأهله ». وفي « ن » : « أو أهله ». وفي « م » : « أو أهلها وأهله ». وفي المرآة : « وأهلهما ».
(9) ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 359 ، ح 1459 ، عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن




