سِنَانٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ ، يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟
فَقَالَ : « إِنَّمَا كَانَ هذَا لِلنَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وَأَمَّا (1) لِغَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ (2) هذَا حَتّى يُعَوِّضَهَا (3) شَيْئاً ، يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَلَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ » وَقَالَ : « يُجْزِئُ الدِّرْهَمُ ». (4)
9668 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (5) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) (6)؟
فَقَالَ : « لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وَأَمَّا (7) غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ ». (8)
9669 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
__________________
(1) في « بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « فأمّا ».
(2) في « بخ » : « لا يصلح ».
(3) في « بح » : + « منها ».
(4) الوافي ، ج 22 ، ص 527 ، ح 21650 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 264 ، ح 25585 ؛ وج 21 ، ص 255 ، ح 27027.
(5) في التهذيب ، ح 1478 : + « كم أحلّ لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من النساء؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : أخبرني ».
(6) الأحزاب (33) : 50.
(7) في « بخ ، بف » والوافي والكافي ، ح 9680 والتهذيب ، ح 1804 : « فأمّا ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1478 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب ما أحلّ للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من النساء ، ضمن ح 9683 ؛ وباب النوادر ، ذيل ح 10403 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 450 ، ضمن ح 1804 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الكافي ، نفس الكتاب ، باب ما أحلّ للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من النساء ، ضمن ح 9680 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام. تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 194 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، إلى قوله : « إلاّ لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 528 ، ح 21651 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 265 ، ح 25588 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 206 ، ح 25.




