51 بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ وَيَجْعَلُ لِأَبِيهَا أَيْضاً (1) شَيْئاً
9666 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ :
عَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً (3) ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً ، وَجَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ ، كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً ، وَالَّذِي جَعَلَ (4) لِأَبِيهَا فَاسِداً (5) ». (6)
52 بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ
9667 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمرآة. وفي المطبوع : « أيضاً ».
(2) في التهذيب « عن » ، وهو سهو كما ورد على الصواب في بعض النسخ التهذيب.
(3) في الوسائل : « المرأة ».
(4) في « بح ، بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « جعله ».
(5) في « بف » : « فاسد ». وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 115 : « قال المحقّق رحمه الله : لوسمّى للمرأة مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً لزم ما سمّى لها وسقط ما سمّى لأبيها ، ولو أمهرها مهراً وشرط أن يعطي أباها منه شيئاً معيّناً قيل : صحّ المهر والشرط ، بخلاف الاولى. أقول : المشهور في الثاني أيضاً عدم الصحّة ، والقائل بالصحّة ابن الجنيد ، وقال في الأوّل : ولو وفى الزوج بذلك تطوّعاً كان أفضل ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 268.
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : والذي جعله لأبيها فاسداً ، ظاهره عدم فساد أصل النكاح بفساد المهر ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 361 ، ح 1465 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 224 ، ح 811 ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 399 ، ح 4401 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1474 الوافي ، ج 22 ، ص 524 ، ح 21648 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 263 ، ح 27046.




