مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 725 من 895

السَّارِقِ ». (1) ‌

9664 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (2) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ (3) ، وَلَا يَجْعَلُ (4) فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى (5) ». (6) ‌

9665 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ (7) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ (8) ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَجْعَلُ (9) فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا‌ مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى. (10) ‌

__________________

(1) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يأخذ الدين وهو لاينوى قضاءه ، ذيل ح 8482 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 22 ، ص 519 ، ح 21636 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 266 ، ح 27055.

(2) في « بف ، جت » : + « الوشّاء ». وفي « بخ » : « الوشّاء » بدل « الحسن بن عليّ ».

(3) في الوافي : « المرأة ».

(4) في « بخ » وحاشية « جت » : « ولم يجعل ». وفي « بح » : « ولا تجعل ».

(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فهو زنى ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله ، أي كالزنى في العقوبة ، ولكنّ الظاهر أنّه لا يعاقب عليها إذا أدّى بعد ذلك ، كما روي في الأخبار ».

(6) راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 13 ، ح 4968 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 427 ، المجلس 66 ، ح 1 ؛ وثواب الأعمال ، ص 333 ، ح 1 الوافي ، ج 22 ، ص 520 ، ح 21637 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 266 ، ح 27056.

(7) في « م ، ن ، جد » والوسائل : « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه محمّد بن خالدكتاب خلف بن حمّاد ، وروى أحمد بواسطة أبيه عن خلف بن حمّاد في عددٍ من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص 176 ، الرقم 272 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 16 ، ص 356 وج 21 ، ص 406.

(8) في « م ، ن ، جد » والوسائل : « بن عبد الله ».

(9) في « بف » : « ولم يجعل ».

(10) الوافي ، ج 22 ، ص 520 ، ح 21638 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 266 ، ح 27054.

الصفحة 725 من 895