عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ تَدَّعِي (1) عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، قَالَ (2) : « إِذَا دَخَلَ بِهَا (3) ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ ». (4)
9662 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، فَقَالَ (5) : « إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ ». (6)
50 بَابُ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَهُ
9663 / 1. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (7) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ، ثُمَّ لَايَنْوِي قَضَاءَهُ (8) ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ
__________________
بن رزين ومثنّى الحنّاط ومحمّد بن حمران ، ولم يثبت رواية ابن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة.
وأمّا ما ورد في بصائر الدرجات ، ص 330 ، ح 10 ؛ من رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة ، فإنّه مضافاً إلى عدم ورود هذا الخبر في موضع من البصائر في بعض النسخ المعتبرة ، فقد ورد الخبر في المصدر نفسه برقم 15 وفيه عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم.
(1) في « بح ، بخ ، بن » : « يدعى ».
(2) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».
(3) في « م ، ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليها ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 360 ، ح 1462 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 223 ، ح 808 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 535 ، ح 21668 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 256 ، ح 27034.
(5) في الوافي : « قال ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 359 ، ح 1461 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 222 ، ح 807 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 535 ، ح 21669 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 256 ، ح 27032.
(7) في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابه ».
(8) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 114 : « ظاهره عدم بطلان العقد بذلك ، كما هو المشهور ».




