عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ الْإِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ (1) ». (2)
49 بَابُ أَنَّ الدُّخُولَ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ
9660 / 1. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « دُخُولُ الرَّجُلِ (3) عَلَى الْمَرْأَةِ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ (4) ». (5)
9661 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
__________________
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ما خلا مهور النساء ، قال الوالد رحمه الله ، أي لشدّتها إذا فرّطوا في أدائها ، كما فهمه بعض الأصحاب. ويحتمل أن يكون لخفّتها ؛ لأنّ الغالب فيمن يتزوّج مع العلم بالإعسار أنّها ترضى بالتأخير إلى اليسر. وهذا عندي أظهر ».
(2) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدين ، ح 8463 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 184 ، ح 379 ، بسند آخر الوافي ، ج 22 ، ص 519 ، ح 21635 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 266 ، ح 27058.
(3) في « بخ ، بف » والوافي : « الزوج ».
(4) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 113 : « ذهب معظم الأصحاب إلى أنّ المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه ، بل يكون ديناً عليه ، سواء كان طالت المدّة أم قصرت ، طالبت به أم لم تطالب. وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولاً بأنّ الدخول بالمرأة يهدم الصداق محتجّاً بهذه الأخبار ، كما هو ظاهر الكليني ، ومقتضاها أنّ الدخول يهدم بالدخول ، والمسألة لا تخلو من إشكال. وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : يمكن أن يكون المراد أنّه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر ، كما أنّ لها ذلك قبله ».
وفي هامش الكافي المطبوع : « يعني الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول ، أمّا إذا دخل بها صار المهر مؤجّلاً ».
(5) الوافي ، ج 22 ، ص 536 ، ح 21670 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 256 ، ح 27033.
(6) في التهذيب والاستبصار : « عن العلاء بن رزين ». وهو سهو ؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم في أسنادٍ عديدة بواسطة واحدة ، والوسائط هم : حمزة بن حمران وعاصم بن حميد والعلاء




