مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 895

8784 / 8. عَلِيٌّ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ : « بَايَعْتُ رَجُلاً ، فَلَمَّا بَايَعْتُهُ قُمْتُ ، فَمَشَيْتُ خِطَاءً ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلى مَجْلِسِي ؛ لِيَجِبَ (2) الْبَيْعُ حِينَ افْتَرَقْنَا ». (3) ‌

8785 / 9. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ (4) ، فَمَاتَتْ عِنْدَهُ ، وَقَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ : عَلى مَنْ يَكُونُ الضَّمَانُ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرى ضَمَانٌ حَتّى يَمْضِيَ بِشَرْطِهِ (5) ». (6) ‌

8786 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

__________________

إبراهيم ، وفيهما من قوله : « وقال أبو عبد الله عليه السّلام : إنّ أبي إشترى أرضاً » إلى قوله : « عشرة دراهم » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 20 ، ح 86 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 72 ، ح 241 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 203 ، ح 3768 ، معلّقاً عن الحلبي ، من قوله : « وقال أبو عبد الله عليه السّلام : إنّ أبي اشترى أرضاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 507 ، ح 17730 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 9 ، ح 23021 ؛ وفيه ، ص 6 ، ح 23014 ، إلى قوله : « فإذا افترقا وجب البيع ».

(1) في « بخ ، بف » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(2) في « جن » : « فيجب ».

(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 20 ، ح 84 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 72 ، ح 239 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج 3 ، ص 204 ، ح 3769 ، معلّقاً عن أبي أيّوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 508 ، ح 17732 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 8 ، ح 23020.

(4) في المرآة : « قوله : يوماً أو يومين ؛ لعدم علمه بخيار الحيوان ، أو للتأكيد ، أو بعد الثلاثة ، أو للبائع على‌المشتري بإسقاط يوم أو يومين ».

(5) في « ط ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « شرطه ».

(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 24 ، ح 104 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج 17 ، ص 508 ، ح 17734 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 14 ، ح 23035.

الصفحة 72 من 895