سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَايَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَرَضِيَتْ أَنَّ ذلِكَ مَهْرُهَا؟
قَالَتْ (1) : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « هذَا شَرْطٌ (2) فَاسِدٌ ، لَايَكُونُ النِّكَاحُ إِلاَّ عَلى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ (3) ». (4)
9651 / 10. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً (5) ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ». (6)
9652 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَآجِلٍ ، قَالَ : « الْآجِلُ إِلى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ (7) ». (8)
9653 / 12. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ
__________________
(1) في « م ، بح ، بن ، جت » والاستبصار : « قال ».
(2) في « ن » : « لشرط ».
(3) في المرآة : « يدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروط فاسدة ولا تصير سبباً لفساد العقد ، والمشهور صحّة العقد وأنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 365 ، ح 1479 ، بسنده عن الكاهلي. الاستبصار ، ج 3 ، ص 231 ، ح 834 ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 22 ، ص 526 ، ح 21649 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 275 ، ح 27078.
(5) في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوسائل والاستبصار : « صداقها ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 362 ، ح 1466 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 225 ، ح 812 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 465 ، ح 21545 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 269 ، ح 27067.
(7) في الوافي : « وفرقة ».
(8) الوافي ، ج 21 ، ص 462 ، ح 21542 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 256 ، ح 27031 ؛ وص 264 ، ح 27051.




