مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 713 من 895

أَوْ كَثِيراً ». (1) ‌

9643 / 2. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ (2) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى حُكْمِهَا أَوْ عَلى حُكْمِهِ ، فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا الْمُتْعَةُ (3) وَالْمِيرَاثُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا؟

قَالَ : « إِذَا طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا ، لَمْ يُجَاوِزْ (4) حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً (5) مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (6) ‌

9644 / 3. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ (7) ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ‌

__________________

(1) علل الشرائع ، ص 513 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 365 ، ح 1480 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 230 ، ح 829 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب السنّة في المهور ، ح 9625 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 356 ، ح 1350 الوافي ، ج 21 ، ص 459 ، ح 21534 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 278 ، ح 27084.

(2) السند معلّق على سابقه ، فينسحب عليه الطريقان المتقدّمان إلى ابن محبوب.

(3) في الوافي : « المتعة : ما تمتّع به المرأة من ثوب أو أمة أو دينار أو درهم بعد فراقها ، ويأتي حكمها في أبواب الطلاق ».

(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « لا يجاوز ».

(5) في الفقيه : « لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم » وفي التهذيب والاستبصار : « لم يجاوز بحكمها على ( في الاستبصار : عن ) خمسمائة درهم فضة ». وقال في الوافي : « أكثر من وزن خمسمائة ، هكذا وجد في نسخ الكافي والفقيه ، والصواب : لم يتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم ، كما في نسخ التهذيبين ».

(6) الفقيه ، ج 3 ، ص 415 ، ح 4449 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 365 ، ح 1481 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 230 ، ح 830 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 460 ، ح 21535 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 279 ، ح 27085.

(7) السند معلّق كسابقه.

الصفحة 713 من 895