قَالَ (1) : « مَا تَرَاضى (2) عَلَيْهِ النَّاسُ (3) ». (4)
9638 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمَهْرُ مَا تَرَاضى (5) عَلَيْهِ النَّاسُ ، أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ (6) ، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (7) ». (8)
9639 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا (9) عَلَيْهِ (10) مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ (11) ، فَهذَا (12) الصَّدَاقُ ». (13)
__________________
(1) في الوافي والتهذيب : + « هو ».
(2) في « بخ » : « تراضيا ».
(3) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 104 : « أجمع الأصحاب على أنّ المهر لا يتقدّر قلّة إلاّبأقلّ ما يتملّك ، وأمّا الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها ، كما هو مدلول الخبر. وقال المرتضى في الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون ديناراً ، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة. والأولى الحمل على الاستحباب ، كما فعله أكثر الأصحاب. وربّما يفهم من كلام المصنّف الفرق بين الأزمنة والأشخاص فتدبّر ». وراجع : الانتصار ، ص 293 ، المسألة 164.
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 354 ، ح 1441 ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب النكاح ، باب فيما أحلّه الله عزّ وجلّ من النساء ، ذيل الحديث الطويل 9593 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 447 ، ح 21511 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 239 ، ح 26987.
(5) في « بخ » : « تراضيا ».
(6) تقدّم معنى الأوقية والنشّ في الحديث الأوّل من باب السنّة في المهور.
(7) لم ترد هذه الرواية في « بح ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 354 ، ح 1440 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 21 ، ص 448 ، ح 21515 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 240 ، ح 26991.
(9) في الوافي والتهذيب ، ح 1442 : « تراضى ».
(10) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح 1442 : + « الناس ».
(11) في التهذيب ، ح 1442 : « قليلاً كان أو كثيراً ».
(12) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح 1442 : « فهو ».
(13) التهذيب ، ج 7 ، ص 354 ، ح 1442 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 353 ، ح 1438 و 1439 ، بسند آخر




