8783 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ (1) : « أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً ، فَهُمَا (2) بِالْخِيَارِ حَتّى يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا ، وَجَبَ الْبَيْعُ ».
قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِنَّ أَبِي اشْتَرى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا : الْعُرَيْضُ ، فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ ، فَقَالَ (3) لَهُ (4) : أُعْطِيكَ وَرِقاً (5) بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَبَاعَهُ بِهَا (6) ، فَقَامَ أَبِي ، فَاتَّبَعْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ (7) ، لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ ». (8)
__________________
ثبت حقّ الخيار للبيّعين ما لم يفترقا ، ولا يجوز إثبات الحقّ بعد الافتراق وإن ظلمهما أحد بالإكراه على التفرّق ، فهو كسائر المظالم التي يعاقب مرتكبها في الآخرة وفي الدنيا ، وقد يضمن الضرر الحاصل منها ، ولكن لا يثبت الحكم في غير موضوعه والحقّ في غير محلّه. ولو التزم أحد بإثبات حقّ الخيار بعد المجلس هنا لزمه إثبات حقّ الرجوع بعد العدّة إذا منع الخروج مكرهاً ، وإثبات خيار الحيوان بعد الثلاثة إذا اكره على عدم الفسخ ، وبالجملة الإكراه هنا ظلم جبرانه العقاب في الآخرة ؛ لحبس الحرّ مدّة عن عمله ، إلاّ أنّ المشهور هنا عدم السقوط بالإكراه مع المنع من التخاير ».
(6) الخصال ، ص 127 ، باب الثلاثة ، ح 128 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 20 ، ح 85 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 72 ، ح 240 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن فضيل. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ... ، صدر ح 8975 ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، إلى قوله : « ما لم يفترقا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 506 ، ح 17729 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 6 ، ح 23013 ، من قوله : « قلت : فما الشرط في غير الحيوان » ؛ وفيه ، ص 11 ، ح 23027 ، إلى قوله : « ثلاثة أيّام للمشتري ».
(1) في « ط ، بخ ، بف » والوسائل ، ح 23014 والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(2) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « فهو ».
(3) في « ط » : « وقال ».
(4) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل ، ح 23021 والتهذيب والاستبصار : « له ».
(5) قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة » ، وقال ابن الأثير : « الورق بكسر الراء : الفضّة ، وقد تسكّن ». الصحاح ، ج 4 ، ص 1564 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 175 ( ورق ).
(6) في « بخ ، بف » : « بهذا ».
(7) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح 23021 والتهذيب والاستبصار : « يا أبه ». وفي « ط » : « يا أباه ».
(8) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح 9130. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 112 ، ح 88 ، معلّقاً عن عليّ بن




