مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 706 من 895

46 بَابُ مَا تَزَوَّجَ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَاطِمَةَ عليهما السّلام‌

9630 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِنَّ عَلِيّاً تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ عليهما السّلام عَلى جَرْدِ (2) بُرْدٍ (3) ، وَدِرْعٍ ، وَفِرَاشٍ كَانَ مِنْ إِهَابِ (4) كَبْشٍ (5) ». (6) ‌

__________________

أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه السّلام. وفي علل الشرائع ، ص 499 ، ح 2 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 26 ، بسندهما عن ابن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، وفي الأخير مع اختلاف يسير. وفي المحاسن ، ص 313 ، كتاب العلل ، ح 10 ؛ وعلل الشرائع ، ص 499 ، ح 1 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 25 ؛ والاختصاص ، ص 102 ، بسند آخر عن الحسين بن خالد ، إلى قوله : « ففعل ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ». الفقيه ، ج 3 ، ص 399 ، ذيل ح 4401 الوافي ، ج 21 ، ص 452 ، ح 21523 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 244 ، ح 27001.

(1) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « الخثعمي ».

(2) الجَرْد : الخَلَق من الثياب. راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 115 ( جرد ).

(3) في « بخ ، بف » والوافي : « ثوب ». والبُرْد : نوع من الثياب معروف ، وقال ابن منظور : « قال ابن سيده : البُرْدُ : ثوب فيه خطوط ، وخصّ بعضهم به الوشي ، والجمع : أبراد وأبرُد وبُرود ». راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 116 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 87 ( برد ).

وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 102 : « هو أي جرد مضاف إلى برد ، كقولهم : جرد قطيفةٍ ، قال الرضيّ رضى الله عنه : يجعلون نحو جرد قطيفة بالتأويل كخاتم فضّة ؛ لأنّ المعنى : شي‌ء جرد ، أي بال ، ثمّ حذف الموصوف واضيف صفته إلى جنسها للتبيين ؛ إذ الجرد يحتمل أن يكون من القطيفة ومن غيرها ، كما أنّ الخاتم محتمل كونه من الفضّة ومن غيرها ، فالإضافة بمعنى « مِنْ ». وراجع : شرح الرضي على الكافية ، ج 2 ، ص 245.

(4) « الإهاب » : الجلد ما لم يدبغ ، والجمع : أَهَبٌ على غير قياس. الصحاح ، ج 1 ، ص 89 ( أهب ).

(5) قال ابن منظور : « ابن سيده : الكَبْشُ : فحل الضأن في أيّ سنّ كان. قال الليث : إذا أثنى فقد صار كبشاً ، وقيل : إذا أربع ». وقال الفيروز آبادي : « الكَبْشُ : الحَمَلُ إذا أثنى ، أو إذا خرجت رباعيته ». لسان العرب ، ج 6 ، ص 338 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 821 ( كبش ).

(6) راجع : قرب الإسناد ، ص 112 ، ح 388 الوافي ، ج 21 ، ص 455 ، ح 21527 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 250 ، ح 27012 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 143 ، ح 38.

الصفحة 706 من 895