مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 703 من 895

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ أَبِي : مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم سَائِرَ (1) بَنَاتِهِ ، وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ ، الْأُوقِيَّةُ (2) أَرْبَعُونَ (3) ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً (4) ». (5) ‌

9628 / 6. وَرَوى حَمَّادٌ (6) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « وَكَانَتِ (7) الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ (8) يَوْمَئِذٍ ». (9) ‌

__________________

(1) في الوافي والوسائل وقرب الإسناد : « شيئاً من » بدل « سائر ».

(2) في الوسائل والمعاني : « والاوقيّة ».

(3) في « م » : « الأربعون ». وفي « م ، بف ، بن » والبحار والمعاني : + « درهماً ».

(4) في قرب الإسناد : « يعني نصف اوقيّة » بدل « الاوقيّة أربعون والنشّ عشرون درهماً ».

(5) قرب الإسناد ، ص 16 ، ح 54 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى. معاني الأخبار ، ص 214 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، من دون الإسناد إلى أبيه عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 450 ، ح 21520 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 246 ، ح 27003 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 205 ، ح 24.

(6) الظاهر أنّ المراد من حمّاد هو حمّاد بن عيسى ، فاحتمال كون السند معلّقاً على سابقه كما فهمه الشيخ الحرّ قدّس سرّه في الوسائل غير منفيّ بل قويّ.

(7) في « م ، بخ ، بف » : « كانت » بدون الواو.

(8) في الوافي : « يعني ستّة دوانق ، كما أشرنا إليه ، والدانق : وزن ثماني حبّات من أوسط الشعير ».

وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : وكانت الدراهم ، إن كانت ستّة دوانيق كاملة ، أو الخمسة في زمن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كان وزن ستّة من دراهم زمانه عليه السّلام ، كما مرّ في خبر محمّد بن خالد في كتاب الزكاة ، فقوله عليه السّلام في الخبر السابق : قلت : بوزننا ، إمّا محمول على التقيّة ، أو إشارة إلى المعهود من السائل وبيّنه عليه السّلام ، أو يكون السؤال في ذلك الخبر قبل التغيّر ، أو يكون الغرض السؤال عن وزن الاوقيّة ؛ فإنّه لم يتغيّر ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وكانت الدراهم وزن ستّة يومئذٍ ، مشكل ؛ لأنّ الدراهم على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لم تكن ستّة دوانيق ، ولا بدّ لتوجيهه من الالتزام بأحد وجهين :

الأوّل : أن يكون هذا قول إبراهيم بن أبي يحيى بعد أن روى عن أبي عبد الله عليه السّلام مثل الرواية السابقة ، ولم يذكره الراوي أي حمّاد اكتفاءً بما في السابقة ، فلمّا بلغ إلى قوله عليه السّلام : إنّ النشّ عشرون درهماً ، رأى أن يبيّن مقدار الدرهم ؛ فإنّه اختلف مقداره باختلاف الزمان في عصر أبي عبد الله عليه السّلام ، فكان في أوائل عمره عليه السّلام أكثر من ستّة دوانيق أو أقلّ ، وكان في أواسط عمره ستّة دوانيق ، واشتهر هذا المقدار تلك الأوقات ، فروي عن إبراهيم بن أبي يحيى أنّ الدراهم كان حين صدور هذا الكلام منه عليه السّلام ستّة دوانيق ، فقدّر النشّ بعشرين درهماً ، ولا فائدة في ذكر مقدار الدرهم على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ لأنّ تقدير النشّ بعشرين درهماً من كلام الصادق عليه السّلام ، لا من

الصفحة 703 من 895