حَتّى يَفْتَرِقَا (1) ، وَصَاحِبُ (2) الْحَيَوَانِ (3) ثَلَاثَةَ (4) أَيَّامٍ (5) ».
قُلْتُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ ، وَيَقُولُ (6) : حَتّى نَأْتِيَكَ (7) بِثَمَنِهِ؟
قَالَ : « إِنْ جَاءَ (8) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلاَّ فَلَا بَيْعَ لَهُ ». (9)
8781 / 5. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ (10) حَتّى
__________________
العقد ، وفهم ذلك من الأخبار مشكل ؛ إذ التفرّق عرفاً لا يصدق بمجرّد ذلك ، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف ، ونقل بعضهم الإجماع عليه ».
(1) في « بخ ، بف » : « يتفرّقا ».
(2) في « جن » : « ولصاحب ».
(3) في « بف » : + « بالخيار ».
(4) في « ط ، بح » والوسائل ، ح 23012 والتهذيب : « ثلاث »
(5) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : « أيّام ».
(6) في « بخ ، بف » والوافي : « يقول » بدون الواو.
(7) في « بخ ، بف » والوافي : « حتّى آتيك ».
(8) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إن جاء ، هذا يدلّ على ما ذكره الأصحاب من خيار التأخير ، وهو ممّا أطبق الجمهور على عدمه ، كما أطبق أصحابنا على ثبوته ، وأخبارهم به متظافرة ، وهو مشروط بثلاثة شروط : عدم قبض الثمن ، وعدم تقبيض المبيع ، وعدم اشتراط التأجيل في الثمن ، ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار ، ولعلّ عدم سقوطه أقوى.
ثمّ اعلم أنّ المشهور ثبوت الخيار بعد الثلاثة ، وظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار ، وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذّر الثمن وقوّاه الشهيد في الدروس ، وكان مستنده خبر الضرار ، لكنّ التمسّك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصّة ». وراجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 148 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 274.
(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 24 ، ح 100 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، إلى قوله : « وصاحب الحيوان ثلاثة » الوافي ، ج 17 ، ص 505 ، ح 17726 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 5 ، ح 23012 ، إلى قوله : « حتّى يفترقا » ؛ وفيه ، ص 11 ، ح 23028 ، إلى قوله : « وصاحب الحيوان ثلاثة » ؛ وفيه ، ص 21 ، ذيل ح 23050 ، من قوله : « قلت : الرجل يشتري ».
(10) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : البيّعان بالخيار. الخيار للبائع والمشتري أنفسهما دون




